4141 (21) باب في قتل الحيات وذي الطفيتين والأبتر
[ 2100 ] عن قال: ابن عمر اقتلوا الحيات والكلاب، واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر، ويسقطان الحبل. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب يقول:
قال ونرى ذلك من سميهما، والله أعلم. الزهري:
قال فلبثت لا أترك حية أراها إلا قتلتها، فبينا أنا أطارد حية يوما من ذوات البيوت مر بي عبد الله بن عمر: أو زيد بن الخطاب أبو لبابة وأنا أطاردها فقال: مهلا يا فقلت: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتلهن، قال: عبد الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذوات البيوت.
وفي رواية قال: حتى رآني أبو لبابة بن عبد المنذر، فقالا: وزيد بن الخطاب إنه قد نهي عن ذوات البيوت.
رواه (2 \ 121) أحمد (3297 و 3298) والبخاري (2233) (128 و 129 و 130) ومسلم (5252) وأبو داود (3535).
وابن ماجه