nindex.php?page=treesubj&link=21155 ( والمتكلم داخل في عموم كلامه ) أي كلام نفسه ( مطلقا ) أي سواء كان الكلام خبرا أو إنشاء ، أو أمرا أو نهيا ( إن صلح ) عند دخوله عند أكثر أصحابنا وبعض الشافعية وغيرهم ، نحو قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176والله بكل شيء عليم } إذا قلنا بصحة إطلاق لفظ {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176شيء } عليه تعالى . وقول السيد لعبده : من أحسن إليك فأكرمه ، أو فلا تهنه . ذكره
الآمدي عن الأكثر . ولأن اللفظ عام ، ولا مانع من الدخول . والأصل عدمه . وعن الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . رضي الله عنه . رواية أخرى : لا يدخل إلا بدليل . وقيل : لا يدخل مطلقا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب والأكثر : لا في الأمر ولا في النهي . وخرج بقولنا " إن صلح " ما إذا كان الكلام بلفظ المخاطبة ، نحو قوله صلى الله عليه وسلم " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3407إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم } ( وتضمن ) كلام ( عام مدحا أو ذما كالأبرار والفجار ) نحو قوله سبحانه وتعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=82&ayano=13إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم } وقوله سبحانه وتعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=34والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله } وقوله سبحانه وتعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=5والذين هم لفروجهم حافظون } : ( لا يمنع عمومه ) أي لا يغير عمومه عند الأئمة الأربعة ، إذ لا تنافي بين قصد العموم ، وبين المدح والذم ، فيحتمل الذهب والفضة وغيرهما على العموم ، إذ لا صارف له عنه .
وقيل : إن ذلك يمنع العموم ، لورود ذلك لقصد المبالغة في الحث والزجر ، فلم يعم ،
[ ص: 385 ] رد ذلك بأن العموم أبلغ من ذلك ، ولا منافاة . وفي المسألة قول ثالث فيه تفصيل . قال
ابن العراقي : الثالث أنه للعموم ، إلا إن عارضه عام آخر لا يقصد به المدح أو الذم ، فيترجح الذي لم يسق لذلك عليه ، نحو قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وأن تجمعوا بين الأختين } مع قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3أو ما ملكت أيمانكم } فالأولى سيقت لبيان الحكم ، فقدمت على سياقها المنة بإباحة الوطء بملك اليمين . وقد رد أصحابنا بهذا على
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود الظاهري احتجاجه . بالثانية على إباحة الأختين بملك اليمين . انتهى . ( ومثل ) أي ونحو قوله سبحانه وتعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=103خذ من أموالهم صدقة } يعم ( فيقتضي ) العموم ( أخذها من كل نوع من المال الذي بأيديهم ) في ظاهر كلام
أبي الفرج الشيرازي منا ، وقاله
ابن حمدان في المقنع ، وأكثر العلماء من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم ، إلا أن يخص بدليل من السنة . وهذا نص
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الرسالة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب : يكفي الأخذ من نوع واحد ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : خلافا للأكثرين . ثم قال : لنا أنه بصدقة واحدة ، يصدق أنه أخذ منها صدقة ، فيلزم الامتثال . وأيضا : فإن كل دينار مال .
ولا يجب ذلك بإجماع . انتهى . وأجيب عن الأول : بمنع صدق ذلك ، لأن {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=103أموالهم } جمع مضاف . فكان عاما في كل نوع نوع وفرد فرد . إلا ما خرج بالسنة ، كما أشار إليه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وعن الثاني : بأن المراد : عن كل نصاب نصاب ، كما بينته السنة . ومما ذكر احتجاجا
nindex.php?page=showalam&ids=15071للكرخي . : أن " من " في الآية للتبعيض ، ولو كانت الآية عامة . والتبعيض : يصدق ببعض المجموع ، ولو من نوع واحد . وجوابه : أن التبعيض في العام إنما يكون باعتبار تبعيض كل جزء جزء منه ، فلا بد أن يكون مأخوذا من كل نصاب إذ لو سقطت " من " لكان المال يؤخذ كله صدقة .
nindex.php?page=treesubj&link=21155 ( وَالْمُتَكَلِّمُ دَاخِلٌ فِي عُمُومِ كَلَامِهِ ) أَيْ كَلَامِ نَفْسِهِ ( مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْكَلَامُ خَبَرًا أَوْ إنْشَاءً ، أَوْ أَمْرًا أَوْ نَهْيًا ( إنْ صَلَحَ ) عِنْدَ دُخُولِهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ ، نَحْوُ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176وَاَللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } إذَا قُلْنَا بِصِحَّةِ إطْلَاقِ لَفْظِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176شَيْءٍ } عَلَيْهِ تَعَالَى . وَقَوْلُ السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ : مَنْ أَحْسَنَ إلَيْك فَأَكْرِمْهُ ، أَوْ فَلَا تُهِنْهُ . ذَكَرَهُ
الْآمِدِيُّ عَنْ الْأَكْثَرِ . وَلِأَنَّ اللَّفْظَ عَامٌّ ، وَلَا مَانِعَ مِنْ الدُّخُولِ . وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ . وَعَنْ الْإِمَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . رِوَايَةٌ أُخْرَى : لَا يَدْخُلُ إلَّا بِدَلِيلٍ . وَقِيلَ : لَا يَدْخُلُ مُطْلَقًا . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11851أَبُو الْخَطَّابِ وَالْأَكْثَرُ : لَا فِي الْأَمْرِ وَلَا فِي النَّهْيِ . وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا " إنْ صَلَحَ " مَا إذَا كَانَ الْكَلَامُ بِلَفْظِ الْمُخَاطَبَةِ ، نَحْوُ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3407إنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ } ( وَتَضَمَّنَ ) كَلَامٌ ( عَامٌّ مَدْحًا أَوْ ذَمًّا كَالْأَبْرَارِ وَالْفُجَّارِ ) نَحْوُ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=82&ayano=13إنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ } وَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=34وَاَلَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ } وَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=5وَاَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ } : ( لَا يُمْنَعُ عُمُومُهُ ) أَيْ لَا يُغَيَّرُ عُمُومُهُ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ ، إذْ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ قَصْدِ الْعُمُومِ ، وَبَيْنَ الْمَدْحِ وَالذَّمِّ ، فَيَحْتَمِلُ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَغَيْرَهُمَا عَلَى الْعُمُومِ ، إذْ لَا صَارِفَ لَهُ عَنْهُ .
وَقِيلَ : إنَّ ذَلِكَ يَمْنَعُ الْعُمُومَ ، لِوُرُودِ ذَلِكَ لِقَصْدِ الْمُبَالَغَةِ فِي الْحَثِّ وَالزَّجْرِ ، فَلَمْ يَعُمَّ ،
[ ص: 385 ] رُدَّ ذَلِكَ بِأَنَّ الْعُمُومَ أَبْلَغُ مِنْ ذَلِكَ ، وَلَا مُنَافَاةَ . وَفِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلٌ ثَالِثٌ فِيهِ تَفْصِيلٍ . قَالَ
ابْنُ الْعِرَاقِيِّ : الثَّالِثُ أَنَّهُ لِلْعُمُومِ ، إلَّا إنْ عَارَضَهُ عَامٌّ آخَرُ لَا يَقْصِدُ بِهِ الْمَدْحَ أَوْ الذَّمَّ ، فَيَتَرَجَّحُ الَّذِي لَمْ يُسَقْ لِذَلِكَ عَلَيْهِ ، نَحْوُ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ } مَعَ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } فَالْأُولَى سِيقَتْ لِبَيَانِ الْحُكْمِ ، فَقُدِّمَتْ عَلَى سِيَاقِهَا الْمِنَّةُ بِإِبَاحَةِ الْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ . وَقَدْ رَدَّ أَصْحَابُنَا بِهَذَا عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود الظَّاهِرِيِّ احْتِجَاجَهُ . بِالثَّانِيَةِ عَلَى إبَاحَةُ الْأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ . انْتَهَى . ( وَمِثْلَ ) أَيْ وَنَحْوُ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=103خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً } يَعُمُّ ( فَيَقْتَضِي ) الْعُمُومُ ( أَخْذَهَا مِنْ كُلِّ نَوْعٍ مِنْ الْمَالِ الَّذِي بِأَيْدِيهِمْ ) فِي ظَاهِرِ كَلَامِ
أَبِي الْفَرَجِ الشِّيرَازِيِّ مِنَّا ، وَقَالَهُ
ابْنُ حَمْدَانَ فِي الْمُقْنِعِ ، وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَصْحَابِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرُهُمْ ، إلَّا أَنْ يَخُصَّ بِدَلِيلٍ مِنْ السُّنَّةِ . وَهَذَا نَصُّ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ فِي الرِّسَالَةِ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15071الْكَرْخِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=12671وَابْنُ الْحَاجِبِ : يَكْفِي الْأَخْذُ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابْنُ الْحَاجِبِ : خِلَافًا لِلْأَكْثَرِينَ . ثُمَّ قَالَ : لَنَا أَنَّهُ بِصَدَقَةٍ وَاحِدَةٍ ، يَصْدُقُ أَنَّهُ أُخِذَ مِنْهَا صَدَقَةٌ ، فَيَلْزَمُ الِامْتِثَالُ . وَأَيْضًا : فَإِنَّ كُلَّ دِينَارٍ مَالٌ .
وَلَا يَجِبُ ذَلِكَ بِإِجْمَاعٍ . انْتَهَى . وَأُجِيبَ عَنْ الْأَوَّلِ : بِمَنْعِ صِدْقِ ذَلِكَ ، لِأَنَّ {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=103أَمْوَالَهُمْ } جَمْعٌ مُضَافٌ . فَكَانَ عَامًّا فِي كُلِّ نَوْعٍ نَوْعٌ وَفَرْدٍ فَرْدٌ . إلَّا مَا خَرَجَ بِالسَّنَةِ ، كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ . وَعَنْ الثَّانِي : بِأَنَّ الْمُرَادَ : عَنْ كُلِّ نِصَابٍ نِصَابٌ ، كَمَا بَيَّنَتْهُ السُّنَّةُ . وَمِمَّا ذَكَرَ احْتِجَاجًا
nindex.php?page=showalam&ids=15071لِلْكَرْخِيِّ . : أَنَّ " مِنْ " فِي الْآيَةِ لِلتَّبْعِيضِ ، وَلَوْ كَانَتْ الْآيَةُ عَامَّةً . وَالتَّبْعِيضُ : يَصْدُقُ بِبَعْضِ الْمَجْمُوعِ ، وَلَوْ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ . وَجَوَابُهُ : أَنَّ التَّبْعِيضَ فِي الْعَامِّ إنَّمَا يَكُونُ بِاعْتِبَارِ تَبْعِيضِ كُلِّ جُزْءٍ جُزْءٍ مِنْهُ ، فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَأْخُوذًا مِنْ كُلِّ نِصَابٍ إذْ لَوْ سَقَطَتْ " مِنْ " لَكَانَ الْمَالُ يُؤْخَذُ كُلُّهُ صَدَقَةً .