; لأنه مع وجود النص لا اعتبار بالإجماع . هكذا قاله الشرط الرابع : عدم النص في حكم الحادثة أبو الفضل بن عبدان في كتاب شرائط الأحكام " . فإن أراد حمله إذا كان النص على خلافه . فقد يقال : إن العمل بالإجماع ، وبه تبينا نسخ النص ، وإن أراد ما إذا كان على وفقه ، فالنص بين لنا مستند قبول الإجماع . فلو اختلف أهل عصر على قولين ، فليس لمن بعدهم الإجماع على أحدهما على المذهب ، وسيأتي . الشرط الخامس : أن لا يسبقه خلاف
فصل في أمور اشترطت في انعقاد الإجماع والصحيح خلافها .