nindex.php?page=treesubj&link=22102التعلق بالأولى قال
إلكيا : وهذا باب تنازعوا في تعيينه بعد اتفاقهم على أن ما جمع معنى الشيء وأكثر منه فهو أولى منه ، وقد نطق القرآن بأمثاله . قال تعالى لمن اعتل عن التخلف بشدة الحر : {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=81وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا } يعني : فليتخلفوا عنها . وقال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=62والله ورسوله أحق أن يرضوه } لأن حقهم
[ ص: 13 ] أوجب ونعمتهم أعظم . وقال : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=217والفتنة أكبر من القتل } وقال : {
nindex.php?page=tafseer&surano=30&ayano=27وهو أهون عليه } وقال صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24091فدين الله أحق أن يقضى } وقال العلماء : إذا حرم التأفيف فالضرب أولى بالتحريم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا جاز السلم مؤجلا فهو حالا أجوز ، وإذا وجبت الكفارة في الخطأ ففي العمد أولى ، وإذا قبلت شهادة الفاسق في أسوأ حاليه - أعني قبل التوبة - فبعد التوبة أولى .
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة يقول : وطئ الزوج الثاني إذا كان يرفع الثلاث فلأن يرفع [ ما ] دونها أولى . قال
الطبري : والذي يجب أن يحصل أن التعلق بعد إيضاح الإجماع في أصل المعنى ، فإن الترجيح زيادة في عين الدليل أو في مأخذه ، وليس الأولى عين الدليل ولا ركنا منه ، وإنما يتبين ذلك بشيء ، وهو أنه إذا بان المعنى الحاضر غيره بطل التعلق ، كقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله : هدم الثلاث فلأن يهدم ما دونه أولى ، فإنا بينا أن لا هدم ، وإذا امتنع القول بالهدم فلا جمع قال : ولسنا نرى في التعلق كثير فائدة من حيث إثبات الحكم ، نعم نبه على معنى الأصل كما نطق به القرآن ، فهو يرجع إلى التنبيه على العلة ، وليس شيئا زائدا . .
nindex.php?page=treesubj&link=22102التَّعَلُّقُ بِالْأُولَى قَالَ
إلْكِيَا : وَهَذَا بَابٌ تَنَازَعُوا فِي تَعْيِينِهِ بَعْدَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّ مَا جَمَعَ مَعْنَى الشَّيْءِ وَأَكْثَرَ مِنْهُ فَهُوَ أَوْلَى مِنْهُ ، وَقَدْ نَطَقَ الْقُرْآنُ بِأَمْثَالِهِ . قَالَ تَعَالَى لِمَنْ اعْتَلَّ عَنْ التَّخَلُّفِ بِشِدَّةِ الْحَرِّ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=81وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا } يَعْنِي : فَلْيَتَخَلَّفُوا عَنْهَا . وَقَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=62وَاَللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ } لِأَنَّ حَقَّهُمْ
[ ص: 13 ] أَوْجَبُ وَنِعْمَتَهُمْ أَعْظَمُ . وَقَالَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=217وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنْ الْقَتْلِ } وَقَالَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=30&ayano=27وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ } وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24091فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى } وَقَالَ الْعُلَمَاءُ : إذَا حُرِّمَ التَّأْفِيفُ فَالضَّرْبُ أَوْلَى بِالتَّحْرِيمِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : إذَا جَازَ السَّلَمُ مُؤَجَّلًا فَهُوَ حَالًّا أَجْوَزُ ، وَإِذَا وَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ فِي الْخَطَأِ فَفِي الْعَمْدِ أَوْلَى ، وَإِذَا قُبِلَتْ شَهَادَةُ الْفَاسِقِ فِي أَسْوَأِ حَالَيْهِ - أَعْنِي قَبْلَ التَّوْبَةِ - فَبَعْدَ التَّوْبَةِ أَوْلَى .
nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ : وَطِئَ الزَّوْجُ الثَّانِي إذَا كَانَ يَرْفَعُ الثَّلَاثَ فَلَأَنْ يَرْفَعَ [ مَا ] دُونَهَا أَوْلَى . قَالَ
الطَّبَرِيُّ : وَاَلَّذِي يَجِبُ أَنْ يَحْصُلَ أَنَّ التَّعَلُّقَ بَعْدَ إيضَاحِ الْإِجْمَاعِ فِي أَصْلِ الْمَعْنَى ، فَإِنَّ التَّرْجِيحَ زِيَادَةٌ فِي عَيْنِ الدَّلِيلِ أَوْ فِي مَأْخَذِهِ ، وَلَيْسَ الْأَوْلَى عَيْنَ الدَّلِيلِ وَلَا رُكْنًا مِنْهُ ، وَإِنَّمَا يَتَبَيَّنُ ذَلِكَ بِشَيْءٍ ، وَهُوَ أَنَّهُ إذَا بَانَ الْمَعْنَى الْحَاضِرُ غَيْرُهُ بَطَلَ التَّعَلُّقُ ، كَقَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ : هَدَمَ الثَّلَاثَ فَلَأَنْ يَهْدِمَ مَا دُونَهُ أَوْلَى ، فَإِنَّا بَيَّنَّا أَنْ لَا هَدْمَ ، وَإِذَا امْتَنَعَ الْقَوْلُ بِالْهَدْمِ فَلَا جَمْعَ قَالَ : وَلَسْنَا نَرَى فِي التَّعَلُّقِ كَثِيرَ فَائِدَةٍ مِنْ حَيْثُ إثْبَاتُ الْحُكْمِ ، نَعَمْ نَبَّهَ عَلَى مَعْنَى الْأَصْلِ كَمَا نَطَقَ بِهِ الْقُرْآنُ ، فَهُوَ يَرْجِعُ إلَى التَّنْبِيهِ عَلَى الْعِلَّةِ ، وَلَيْسَ شَيْئًا زَائِدًا . .