ثالثها - أن ورجح يقتضي أحدهما التحريم والآخر الإيجاب الآمدي وغيره المقتضي للتحريم ، لأنه يستدعي دفع المفسدة ، [ ص: 198 ] وهي أهم من جلب المصلحة ، ورجح التساوي ، وهي أقرب ، لتعذر الاحتياط ، لأنه بالعقل بخلاف التحريم بالترك ، بخلاف الإيجاب ، فكلاهما يوقع في العقاب ، وجزم به البيضاوي وقال : لا يقدم أحدهما على الآخر إلا بدليل . ومثاله : حديث الأستاذ أبو منصور : { ابن عمر } قال إنما الشهر تسع وعشرون ، فلا تصوموا حتى تروه ، فإن غم عليكم فاقدروا له : فكان نافع عبد الله إذا مضى من شعبان تسع وعشرون بعث من ينظر ، فإن رأى فذاك ، وإن لم ير ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفطرا ، وإلا أصبح صائما . وهذا يستدل به من يقول بوجوب صوم يوم الشك . ويعارضه خصمه بحديث : { عمار بن ياسر أبا القاسم } صححه من صام يوم الشك فقد عصى الترمذي وغيره . وذكر القاضي في مختصر التقريب " في أن بعضهم قدم الإيجاب ، قال : وفيه نظر ، فإن في الوجوب قدرا زائدا على الندب . والأصل عدمه . . تعارض العلة المقتضية للإيجاب مع العلة المقتضية للندب