الثاني
nindex.php?page=treesubj&link=22246_22244المجتهد الفقيه وهو البالغ العاقل ذو ملكة يقتدر بها على استنتاج الأحكام من مأخذها
nindex.php?page=treesubj&link=22247_22246وإنما يتمكن من ذلك بشروط أولها - إشرافه على نصوص الكتاب والسنة : فإن قصر في أحدهما لم يجز له أن يجتهد ولا يشترط معرفة جميع الكتاب ، بل ما يتعلق فيه بالأحكام
[ ص: 230 ] قال : قال
الغزالي وابن العربي : وهو مقدار خمسمائة آية ، وحكاه
الماوردي عن بعضهم وكأنهم رأوا
مقاتل بن سليمان أول من أفرد آيات الأحكام في تصنيف وجعلها خمسمائة آية ، وإنما أراد الظاهرة لا الحصر ، فإن دلالة الدليل تختلف باختلاف القرائح ، فيختص بعضهم بدرك ضرورة فيها ولهذا عد من خصائص
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي التفطن لدلالة قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=92وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا } على أن من ملك ولده عتق عليه وقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=9امرأة فرعون } على صحة أنكحة
أهل الكتاب ، وغير ذلك من الآيات التي لم تسق للأحكام وقد نازعهم
ابن دقيق العيد أيضا وقال : هو غير منحصر في هذا العدد ، بل هو مختلف باختلاف القرائح والأذهان وما يفتحه الله على عباده من وجوه الاستنباط ولعلهم قصدوا بذلك الآيات الدالة على الأحكام دلالة أولية بالذات لا بطريق التضمن والالتزام
قلت : ومن أراد التحقيق بذلك فعليه بكتاب
الإمام عز الدين بن عبد السلام قال
nindex.php?page=showalam&ids=16392الأستاذ أبو منصور : يشترط معرفة ما يتعلق بحكم الشرع ، ولا يشترط ما فيها من القصص والمواعظ وإذا كان عالما بأحكام القرآن فهل يشترط أن يكون حافظا لتلاوته ؟ قال في القواطع " : ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه يلزم أن يكون حافظا للقرآن ، لأن الحافظ أضبط لمعانيه من الناظر فيه وقال آخرون : لا يلزم أن يحفظ ما فيه من الأمثال والزواجر وجزم
الأستاذ أبو إسحاق وغيره بأنه لا يشترط الحفظ ، وجرى عليه
الرافعي .
الثَّانِي
nindex.php?page=treesubj&link=22246_22244الْمُجْتَهِدُ الْفَقِيهُ وَهُوَ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ ذُو مَلَكَةٍ يَقْتَدِرُ بِهَا عَلَى اسْتِنْتَاجِ الْأَحْكَامِ مِنْ مَأْخَذِهَا
nindex.php?page=treesubj&link=22247_22246وَإِنَّمَا يَتَمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ بِشُرُوطٍ أَوَّلُهَا - إشْرَافُهُ عَلَى نُصُوصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ : فَإِنْ قَصَّرَ فِي أَحَدِهِمَا لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَجْتَهِدَ وَلَا يُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ جَمِيعِ الْكِتَابِ ، بَلْ مَا يَتَعَلَّقُ فِيهِ بِالْأَحْكَامِ
[ ص: 230 ] قَالَ : قَالَ
الْغَزَالِيُّ وَابْنُ الْعَرَبِيِّ : وَهُوَ مِقْدَارُ خَمْسِمِائَةِ آيَةٍ ، وَحَكَاهُ
الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ بَعْضِهِمْ وَكَأَنَّهُمْ رَأَوْا
مُقَاتِلَ بْنَ سُلَيْمَانَ أَوَّلَ مَنْ أَفْرَدَ آيَاتِ الْأَحْكَامِ فِي تَصْنِيفٍ وَجَعَلَهَا خَمْسَمِائَةِ آيَةٍ ، وَإِنَّمَا أَرَادَ الظَّاهِرَةَ لَا الْحَصْرَ ، فَإِنَّ دَلَالَةَ الدَّلِيلِ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْقَرَائِحِ ، فَيَخْتَصُّ بَعْضُهُمْ بِدَرْكِ ضَرُورَةٍ فِيهَا وَلِهَذَا عُدَّ مِنْ خَصَائِصِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ التَّفَطُّنُ لِدَلَالَةِ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=92وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا } عَلَى أَنَّ مَنْ مَلَكَ وَلَدَهُ عَتَقَ عَلَيْهِ وقَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=9امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ } عَلَى صِحَّةِ أَنْكِحَةِ
أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْآيَاتِ الَّتِي لَمْ تُسَقْ لِلْأَحْكَامِ وَقَدْ نَازَعَهُمْ
ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ أَيْضًا وَقَالَ : هُوَ غَيْرُ مُنْحَصِرٍ فِي هَذَا الْعَدَدِ ، بَلْ هُوَ مُخْتَلِفٌ بِاخْتِلَافِ الْقَرَائِحِ وَالْأَذْهَانِ وَمَا يَفْتَحُهُ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ مِنْ وُجُوهِ الِاسْتِنْبَاطِ وَلَعَلَّهُمْ قَصَدُوا بِذَلِكَ الْآيَاتِ الدَّالَّةَ عَلَى الْأَحْكَامِ دَلَالَةً أَوَّلِيَّةً بِالذَّاتِ لَا بِطَرِيقِ التَّضَمُّنِ وَالِالْتِزَامِ
قُلْت : وَمَنْ أَرَادَ التَّحْقِيقَ بِذَلِكَ فَعَلَيْهِ بِكِتَابِ
الْإِمَامِ عِزِّ الدِّينِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16392الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ : يُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ مَا يَتَعَلَّقُ بِحُكْمِ الشَّرْعِ ، وَلَا يُشْتَرَطُ مَا فِيهَا مِنْ الْقَصَصِ وَالْمَوَاعِظِ وَإِذَا كَانَ عَالِمًا بِأَحْكَامِ الْقُرْآنِ فَهَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ حَافِظًا لِتِلَاوَتِهِ ؟ قَالَ فِي الْقَوَاطِعِ " : ذَهَبَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ إلَى أَنَّهُ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ حَافِظًا لِلْقُرْآنِ ، لِأَنَّ الْحَافِظَ أَضْبَطُ لِمَعَانِيهِ مِنْ النَّاظِرِ فِيهِ وَقَالَ آخَرُونَ : لَا يَلْزَمُ أَنْ يَحْفَظَ مَا فِيهِ مِنْ الْأَمْثَالِ وَالزَّوَاجِرِ وَجَزَمَ
الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ وَغَيْرُهُ بِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْحِفْظُ ، وَجَرَى عَلَيْهِ
الرَّافِعِيُّ .