القاعدة الخامسة " خلاف : والترجيح مختلف في الفروع : فمنها : هل العبرة بصيغ العقود ، أو بمعانيها ؟ ; فرجح إذا قال : اشتريت منك ثوبا ، صفته كذا بهذه الدراهم . فقال : بعتك الشيخان : أنه ينعقد بيعا ، اعتبارا باللفظ ، والثاني ورجحه السبكي سلما ، اعتبارا بالمعنى ومنها : ؟ الأصح الأول . إذا وهب بشرط الثواب ، فهل يكون بيعا اعتبارا بالمعنى ، أو هبة اعتبارا باللفظ
ومنها : ، فليس بيعا ، وفي انعقاده هبة قولا تعارض اللفظ ، والمعنى . بعتك بلا ثمن ، أو لا ثمن لي عليك فقال : اشتريت وقبضه
ومنها : ، فإن راعينا المعنى انعقد هبة ، أو اللفظ ، فهو بيع فاسد . إذا قال : بعتك ، ولم يذكر ثمنا
ومنها : إذا ، إن نظرنا إلى المعنى صح ، فإنه لو لم يشأ لم يشتر ، وهو الأصح ، وإن نظرنا إلى لفظ التعليق بطل . قال : بعتك : إن شئت
ومنها : ، فليس بسلم قطعا ، ولا ينعقد بيعا على الأظهر . لاختلال اللفظ ، والثاني : نعم ، نظرا إلى المعنى . لو قال أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد
ومنها : ، ففي اشتراط القبول وجهان : إذا قال لمن عليه الدين : وهبته منك
أحدهما : يشترط اعتبارا بلفظ الهبة .
والثاني : لا اعتبارا بمعنى الإبراء وصححه الرافعي في كتاب الصداق . ومنها : لو ، صح وفي اشتراط القبول وجهان . صالحه من ألف في الذمة على خمسمائة في الذمة
[ ص: 167 ] قال الرافعي : الأظهر اشتراطه . قيل وقد يقال : إنه مخالف لما صححه في الهبة ، وليس كذلك فقد قال السبكي ، إن اعتبرنا اللفظ اشترط القبول في الهبة والصلح ، وإن اعتبرنا المعنى اشترط في الهبة دون الصلح .
ومنها : وجهان . إذا قال : أعتق عبدك عني بألف هل هو بيع أو عتق بعوض ؟
فائدتهما إذا قال : أنت حر غدا على ألف ، إن قلنا : بيع فسد ، ولا تجب قيمة العبد ، وإن قلنا عتق بعوض صح ووجب المسمى ، ذكرها الهروي وشريح في أدب القضاء .
ومنها : ، قال إذا قال خالعتك ولم يذكر عوضا الهروي فيه قولان بناء على القاعدة أحدهما : لا شيء .
والثاني : خلع فاسد يوجب مهر المثل ، وهو المصحح في المنهاج ، على كلام فيه سيأتي في مبحث التصريح والكناية .
ومنها : ، ففي قول إبضاع لا يجب فيه شيء ، وفي آخر مضاربة فاسدة توجب المثل . لو قال : خذ هذه الألف مضاربة
ومنها : ، فيها خلاف خرجه الرجعة بلفظ النكاح الهروي على القاعدة والأصح صحتها به .
ومنها : ، فهو إقالة بلفظ البيع ، ذكره صاحب التتمة وخرجه لو باع المبيع للبائع قبل قبضه بمثل الثمن الأول السبكي على القاعدة .
قال : ثم رأيت التخريج . قال : إن اعتبرنا اللفظ لم يصح ، وإن اعتبرنا المعنى فإقالة . للقاضي حسين
ومنها : ، فالأصح أنه إجارة فاسدة . نظرا إلى اللفظ وعدم وجود شرط الإجارة ، والثاني أنه يصح مساقاة ، نظرا إلى المعنى ومنها : إذا قال : استأجرتك لتتعهد نخلي بكذا من ثمرتها ، فالأصح أنه مساقاة فاسدة نظرا إلى اللفظ وعدم وجود شرط المساقاة ، إذ من شرطها أن لا تكون بدراهم ، والثاني : تصح إجارة نظرا إلى المعنى . لو تعاقدا في الإجارة بلفظ المساقاة فقال : ساقيتك على هذه النخيل مدة كذا بدراهم معلومة
ومنها : ، فالصحيح اعتبار قبض الأجرة في المجلس ; لأن معناه معنى السلم ، وقيل : لا ، نظرا إلى لفظ الإجارة . إذا عقد بلفظ الإجارة على عمل في الذمة
ومنها : ، فالأصح لا ينعقد نظرا إلى اللفظ . وقيل ينعقد نظرا إلى المعنى لو عقد الإجارة بلفظ البيع فقال : بعتك منفعة هذه الدار شهرا
ومنها : فالأصح أنه قراض فاسد رعاية للفظ ، والثاني قراض صحيح رعاية للمعنى . إذا قال : قارضتك على أن كل الربح لك
وكذا لو قال : على أن كله لي ، فهل هو قراض فاسد أو إبضاع ؟ الأصح الأول .
[ ص: 168 ] وكذا فيه الوجهان . لو قال : أبضعتك على أن نصف الربح لك ; فهل هو إبضاع ، أو قراض ؟
ومنها : فيه وجهان ، لأنه منجز من حيث المعنى ، معلق من حيث اللفظ . إذا وكله أن يطلق زوجته طلاقا منجزا وكانت قد دخلت الدار فقال لها : إن كنت دخلت الدار فأنت طالق فهل يقع الطلاق ؟
ومنها : ، يتلطف الحاكم بالموكل ليبيعها له ، فلو قال إن كنت أمرتك بعشرين فقد بعتكها بها ، فالأصح الصحة نظرا إلى المعنى ; لأنه مقتضى الشرع . إذا اشترى جارية بعشرين ، وزعم أن الموكل أمره فأنكر
والثاني لا ، نظرا إلى صيغة التعليق .
ومنها : ، صح ، وعتق في الحال ، ولزمه المال في ذمته نظرا للمعنى ، وفي قول لا يصح نظرا إلى اللفظ إذا قال لعبد بعتك نفسك بكذا
ومنها : ، فقيل : كتابة فاسدة ، وقيل معاملة صحيحة . ومنها : إذا قال : إن أديت لي ألفا فأنت حر ، فقيل يصح بيعا نظرا للمعنى ، وقيل لا يصح نظرا إلى اختلال اللفظ . إذا قصد بلفظ الإقالة البيع
ومنها : ، ففي قول أنه ضمان فاسد نظرا إلى اللفظ وفي قول ، حوالة بلفظ الضمان نظرا إلى المعنى والأصح الأول . إذا قال ضمنت ما لك على فلان بشرط أنه بريء
ومنها : ، ففيه القولان والأصح : فساده . لو قال أحلتك بشرط أن لا أبرأ
ومنها : ، قيل يصح ويكون فسخا اعتبارا بالمعنى والأصح لا ، نظرا إلى اللفظ . البيع من البائع قبل القبض
ومنها : ، إذا وقف على قبيلة غير منحصرة كبني تميم مثلا ، وأوصى لهم ، فالأصح الصحة اعتبارا بالمعنى ، ويكون المقصود الجهة لا الاستيعاب كالفقراء والمساكين .
والثاني لا يصح اعتبارا باللفظ ، فإنه تمليك لمجهول .
ومنها : وجهان إذا قال : خذ هذا البعير ببعيرين ، فهل يكون قرضا فاسدا نظرا إلى اللفظ أو بيعا نظرا إلى المعنى ؟
ومنها ؟ وجهان . لو ادعى الإبراء فشهد له شاهدان أنه وهبه ذلك ، أو تصدق عليه ، فهل يقبل نظرا إلى المعنى أو لا ، نظرا إلى اللفظ
ومنها : وجهان حكاهما هبة منافع الدار هل تصح وتكون إعارة نظرا إلى المعنى أو لا ؟ الرافعي في الهبة من غير ترجيح ، ورجح البلقيني : أنه تمليك منافع الدار ، وأنه لا يلزم إلا ما استهلك من المنافع .
ومنها : ، فهل هو حلف نظرا إلى المعنى ; لأنه [ ص: 169 ] تعلق به منع أو لا ، نظرا إلى اللفظ لكون " إذا " ليست من ألفاظه لما فيه من التأقيت بخلاف " إن " وجهان ، الأصح الأول . لو قال : إذا دخلت الدار فأنت طالق
ومنها : ، فالأصح البطلان نظرا إلى اللفظ ، والثاني يصح نظرا إلى المعنى ويصرف في علفها . لو وقف على دابة فلان
فلو لم يكن لها مالك بأن كانت وقفا ، فهل يبطل نظرا للفظ ، أو يصح نظرا للمعنى ، وهو الإنفاق عليها إذ هو من جملة القرب ؟ وجهان ، حكاهما ابن الوكيل .