باب . صلاة المسافر
ضابط :
لا يقصر في سفر قصير إلا في موضع على الأصح وموضعين على رأي الأول : خرج قاصدا سفرا طويلا ثم نوى الإقامة في وسط الطريق أربعة أيام فأكثر والباقي : مرحلة مثلا : فالأصح أنه يترخص ما لم يدخل البلد الثاني : أن يكون سفره مرحلة وقصد الذهاب والرجوع بلا إقامة ففي وجه يقصر الثالث : أجاز في قول : القصر في السفر القصير مع الخوف . الشافعي
ضابط :
قال في التلخيص : لا يجوز لأحد أن يصلي أربع ركعات في كل ركعة سجدة إلا في مسألة واحدة . وهي : أجزأته ، وعليه سجدتا السهو وكذلك صلاة الجمعة مثلها . مسافر صلى الظهر بنية القصر فسها وصلى أربعا في كل ركعة سجدة
ضابط :
قال في التلخيص : كل وهي : ما إذا بان الإمام محدثا أو جنبا . من أحرم خلف مقيم لزمه الإتمام إلا في مسألة واحدة