مكة والمدينة افترقا في أمور : ما افترق فيه حرم
أحدها أن على قاصد حرم مكة الإحرام بحج أو عمرة ندبا أو وجوبا وليس ذلك في المدينة
الثاني : أن في صيده وشجره الجزاء بخلاف حرم المدينة على الجديد وعلى القديم فيه الجزاء بسلب القاتل والقاطع بخلاف حرم مكة فإن فيه الدم أو بدله فيفترقان أيضا
الثالث : لا تكره الصلاة في حرم مكة في الأوقات المكروهة بخلاف حرم المدينة .
الرابع : أن المسجد الحرام يتعين في نذر الاعتكاف به بلا خلاف وفي مسجد المدينة قولان .
الخامس : لو نذر إتيان المسجد الحرام لزم إتيانه بحج أو عمرة بخلاف ما لو نذر إتيان مسجد المدينة فإنه لا يلزمه إتيانه في الأظهر .
السادس : الصلاة تضاعف في المسجد الحرام زيادة على مضاعفتها في مسجد المدينة مائة صلاة كما في حديث أخرجه بسند صحيح . [ ص: 523 ] أحمد
السابع : أن التضعيف في حرم مكة لا يختص بالمسجد بل يعم جميع الحرم ، وفي المدينة لا يعم حرمها ، بل ولا المسجد كله ، وإنما يختص بالمسجد الذي كان في عهده . صلى الله عليه وسلم
الثامن : صلاة التراويح لأهل المدينة ست وثلاثون ركعة وليس ذلك لأهل مكة ولا غيرهم .
التاسع : تكره المجاورة بمكة ولا تكره بالمدينة بل تستحب .