باب في الثيب
2098 حدثنا أحمد بن يونس قالا أخبرنا وعبد الله بن مسلمة عن مالك عبد الله بن الفضل عن عن نافع بن جبير قال ابن عباس الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها وهذا لفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القعنبي حدثنا حدثنا أحمد بن حنبل عن سفيان عن زياد بن سعد [ ص: 233 ] عبد الله بن الفضل بإسناده ومعناه قال الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأمرها أبوها قال أبو داود أبوها ليس بمحفوظ