باب في مقدار الماء الذي يجزئ في الغسل
238 حدثنا عن عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة رضي الله عنها عائشة يغتسل من إناء واحد هو الفرق من الجنابة قال أبو داود وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نحو حديث ابن عيينة مالك قال أبو داود قال عن معمر في هذا الحديث قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فيه قدر الفرق قال أبو داود سمعت الزهري يقول الفرق ستة عشر رطلا وسمعته يقول صاع أحمد بن حنبل ابن أبي ذئب خمسة أرطال وثلث قال فمن قال ثمانية أرطال قال ليس ذلك بمحفوظ قال و سمعت يقول من أعطى في صدقة الفطر برطلنا هذا خمسة أرطال وثلثا فقد أوفى قيل الصيحاني ثقيل قال الصيحاني أطيب قال لا أدري
أحمد