باب في مقدار العرية
3364 حدثنا حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن مولى داود بن الحصين ابن أبي أحمد قال أبو داود وقال لنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن أبي سفيان واسمه قزمان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة شك رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق داود بن الحصين قال أبو داود حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر إلى أربعة أوسق