وإذا كان العهد موقوفا على قبول المولى . عهد الإمام بالخلافة إلى من يصح العهد إليه على الشروط المعتبرة فيه
واختلف في فقيل بعد موت المولي في الوقت الذي يصح فيه نظر المولى ; وقيل - وهو الأصح - : إنه ما بين عهد المولي وموته لتنتقل عنه الإمامة إلى المولى مستقرة بالقبول المتقدم ، زمان قبوله وإن جاز له عزل من استنابه من سائر خلفائه ، لأنه مستخلف لهم في حق نفسه فجاز له عزلهم ومستخلف لولي عهده في حق المسلمين فلم يكن له عزله كما لم يكن لأهل الاختيار عزل من بايعوه إذا لم يتغير حاله ، فلو وليس للإمام المولى عزل من عهد إليه ما لم يتغير حاله كان عهد الثاني باطلا والأول على بيعته ، فإن خلع الأول نفسه لم يصح بيعة الثاني حتى يبتدئ . عهد الإمام بعد عزل الأول إلى ثان
وإذا استعفى ولي العهد لم يبطل عهده بالاستعفاء حتى يعفى للزومه من جهة المولى ثم نظر ، فإن وجد غيره جاز استعفاؤه وخرج من العهد بإجماعهما على الاستعفاء والإعفاء ، وإن لم يوجد غيره لم يجز استعفاؤه ولا إعفاؤه وكان العهد على لزومه من جهتي المولى والمولي ; ، وإن ويعتبر شروط الإمامة في المولى من وقت العهد إليه لم تصح خلافته حتى يستأنف أهل الاختيار بيعته . كان صغيرا أو فاسقا وقت العهد وبالغا عدلا عند موت المولي