وإذا لم يلزمه إجابته إلى ذلك لأنه قد برئ منها بدفعها إليه ، ولو استراب رب المال بالعامل في مصرف زكاته وسأله أن يشرف على قسمتها لم يلزمه الحضور لبراءته منها بالدفع . سأل العامل رب المال أن يحضر قسمتها
وإذا أجزأت رب المال ولم يضمنها العامل إلا بالعدوان وإذا هلكت الزكاة في يد العامل قبل قسمتها لم تجزه وأعادها ، ولو تلفت الزكاة في يد رب المال قبل وصولها إلى العامل سقطت عنه إن كان تلفه قبل إمكان أدائها ، ولا تسقط إن كان تلفه بعد إمكان أدائها ، وإذا تلف ماله قبل إخراج زكاته كان قولا مقبولا ; وإن اتهمه العامل أحلفه استظهارا ادعى رب المال تلف ماله قبل ضمان زكاته