الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      وإذا استراب رب المال بالعامل في مصرف زكاته وسأله أن يشرف على قسمتها لم يلزمه إجابته إلى ذلك لأنه قد برئ منها بدفعها إليه ، ولو سأل العامل رب المال أن يحضر قسمتها لم يلزمه الحضور لبراءته منها بالدفع .

                                      وإذا هلكت الزكاة في يد العامل قبل قسمتها أجزأت رب المال ولم يضمنها العامل إلا بالعدوان وإذا تلفت الزكاة في يد رب المال قبل وصولها إلى العامل لم تجزه وأعادها ، ولو تلف ماله قبل إخراج زكاته سقطت عنه إن كان تلفه قبل إمكان أدائها ، ولا تسقط إن كان تلفه بعد إمكان أدائها ، وإذا ادعى رب المال تلف ماله قبل ضمان زكاته كان قولا مقبولا ; وإن اتهمه العامل أحلفه استظهارا

                                      التالي السابق


                                      الخدمات العلمية