لم يملكوه وكان باقيا على ملك أربابه من المسلمين ; فإن غنمه المسلمون رد على مالكه منهم بغير عوض وقال وما غلب عليه المشركون من أموال المسلمين وأحرزوه : قد ملكه المشركون إذا غلبوا عليه ، حتى لو كانت أمة ودخل سيدها المسلم دار الحرب حرم عليه وطؤها ، ولو كانت أرضا أسلم عنها المتغلب عليها ; كان أحق بها وإذا غنمه المسلمون كانوا أحق به من مالكه وقال أبو حنيفة إن أدركه مالكه قبل القسمة كان أحق به ، وإن أدركه بعدها كان مالكه أحق بثمنه وغانمه أحق بعينه ، ويجوز شراء أولاد أهل الحرب منهم كما يجوز سبيهم ، ويجوز شراء أولاد أهل العهد منهم ولا يجوز سبيهم مالك