: وأما الأرضون إذا استولى عليها المسلمون فتقسم ثلاثة أقسام ; فقد اختلف الفقهاء في حكمها بعد استيلاء المسلمين عليها فذهب أحدها ما ملكت عنوة وقهرا حتى فارقوها بقتل أو أسر أو جلاء رضي الله عنه إلى أنها تكون غنيمة كالأموال تقسم بين الغانمين إلا أن يطيبوا نفسا بتركها فتوقف على مصالح المسلمين وقال الشافعي : تصير وقفا على المسلمين حين غنمت ، ولا يجوز قسمها بين الغانمين وقال مالك : الإمام فيها بالخيار بين قسمتها بين الغانمين فتكون أرضا عشرية أو يعيدها إلى أيدي المشركين بخراج يضربه عليها فتكون أرض خراج ويكون المشركون بها أهل ذمة أو يقفها على كافة المسلمين وتصير هذه الأرض دار إسلام سواء سكنها المسلمون أو أعيد إليها المشركون لملك المسلمين لها ، ولا يجوز أن يستنزل عنها للمشركين لئلا تصير دار حرب . أبو حنيفة