وإذا لم يسقط عشر الزرع بخراج الأرض وجمع فيها بين الحقين على مذهب زرعت أرض الخراج ما يوجب العشر رحمه الله وقال الشافعي أجمع بينهما وأقتصر على أخذ الخراج وإسقاط العشر ، ولا يجوز أن تنقل أرض الخراج إلى العشر ولا أرض العشر إلى الخراج ، وجوزه أبو حنيفة . أبو حنيفة