وإن ; كان خراج الأرض مستحقا ; لأن لرب الأرض أن ينتفع بها كيف شاء ، وأسقطه بني في أرض الخراج أبنية من دور أو حوانيت إلا أن تزرع أو تغرس ، أبو حنيفة والذي أراه أن ما لا يستغنى عن بنيانه من مقامه في أرض الخراج لزراعتها عفو يسقط عنه خراجه ; لأنه لا يستقر إلا بمسكن يستوطنه وما جاوز قدر الحاجة مأخوذ بخراجه