وأما أجرة القسام  فقد اختلف الفقهاء فيها ، فذهب  الشافعي  رحمه الله إلى أجور قسام العشر والخراج معا في حق الذي استوفاه السلطان منهما وقال  أبو حنيفة    : أجور من يقسم غلة العشر وغلة الخراج وسط من أصل الكيل وقال  سفيان الثوري    : أجور الخراج على السلطان وأجور العشر على أهل الأرض وقال  مالك    : أجور العشر على صاحب الأرض وأجور الخراج على الوسط 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					