والفصل الرابع أهل الذمة وما استقر عليهم في عقد الجزية فإن كانت مختلفة باليسار والإعسار سموا في الديوان مع ذكر عددهم ليختبر حال يسارهم وإعسارهم ، وإن لم تختلف في اليسار والإعسار جاز الاقتصار على ذكر عددهم ووجب مراعاتهم في كل عام ليثبت من بلغ ويسقط من مات أو أسلم لينحصر بذلك ما يستحق من جزيتهم . ذكر من في كل بلد من