من ثلاثة أوجه : أحدها : أنه ليس للعامل أن ينفرد بالعمل دون المشرف ، وله أن ينفرد به دون صاحب البريد . وحكم المشرف يخالف حكم صاحب البريد
والثاني : أن للمشرف منع العامل مما أفسد فيه ، وليس ذلك لصاحب البريد .
والثالث : أن المشرف لا يلزمه الاختيار بما فعله العامل من صحيح وفاسد إذا انتهى إليه ، ويلزم صاحب البريد الإخبار بما فعله العامل من صحيح وفاسد ; لأن خبر المشرف استعداء وخبر صاحب البريد إنهاء .
من وجهين : أحدهما : أن خبر الإنهاء يشتمل على الفاسد والصحيح ، وخبر الاستعداء مختص بالفاسد دون الصحيح . والفرق بين خبر الإنهاء وخبر الاستعداء
والثاني : أن خبر الإنهاء فيما رجع عنه العامل وفيما لم يرجع عنه ، وخبر الاستعداء مختص بما لم يرجع عنه دون ما رجع عنه ، وإذا لم يكن قول واحد منهما مقبولا عليه حتى يبرهن عنه ، فإن اجتمعا على الإنهاء والاستعداء صارا شاهدين عليه فيقبل قولهما عليه إذا كانا مأمونين . أنكر العامل [ ص: 265 ] استعداء المشرف أو إنهاء صاحب البريد
وإذا لزمه رفعه في عمالة الخراج ولم يلزمه رفعه في عمالة العشر ; لأن مصرف الخراج إلى بيت المال ومصرف العشر إلى أهل الصدقات ، وعلى مذهب طولب العامل برفع الحساب فيما تولاه يؤخذ برفع الحساب في المالين ; لاشتراك مصرفهما عنده أبي حنيفة