الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      وإذا أراد العامل أن يستخلف على عمله فذلك ضربان : أحدهما أن يستخلف عليه من ينفرد بالنظر فيه دونه ، فهذا غير جائز منه ; لأنه يجري مجرى الاستبدال ، وليس له أن يستبدل غيره بنفسه ، وإن جاز له عزل نفسه .

                                      والضرب الثاني : أن يستخلف عليه معينا له فيراعى مخرج التقليد فإنه لا يخلو من ثلاثة أحوال : أحدها أن يتضمن إذنا بالاستخلاف فيجوز له أن يستخلف ويكون من استخلفه نائبا عنه يعزل بعزله إن لم يكن مسمى في الإذن ، فإن سمى له من يستخلفه فقد اختلف الفقهاء فيه إذا استخلفه هل ينعزل بعزله ؟ فقال قوم : ينعزل ، وقال آخرون : لا ينعزل .

                                      والحالة الثانية : أن يتضمن التقليد نهيا عن الاستخلاف ، فلا يجوز له أن يستخلف ، وعليه أن ينفرد بالنظر فيه إن قدر عليه ، فإن عجز عنه كان التقليد فاسدا ، فإن نظر مع فساد التقليد صح في نظره ما اختص بالإذن من أمر ونهي ، ولم يصح منه ما اختص بالولاية من عقد وحل .

                                      والحالة الثالثة : أن يكون التقليد مطلقا لا يتضمن إذنا ولا نهيا فيعتبر حال العمل ، فإن قدر على التفرد بالنظر فيه لم يجز أن يستخلف عليه ، وإن لم يقدر على التفرد بالنظر فيه جاز له أن يستخلف فيما عجز عنه ولم يجز أن يستخلف فيما قدر عليه

                                      التالي السابق


                                      الخدمات العلمية