الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      وإذا ادعى في الزنا شبهة محتملة من نكاح فاسد أو اشتبهت عليه بزوجته أو جهل تحريم الزنا وهو حديث الإسلام درئ بها عنه الحد .

                                      قال النبي صلى الله عليه وسلم : { ادرءوا الحدود بالشبهات } .

                                      [ ص: 281 ] وقال أبو حنيفة : إذا اشتبهت عليه الأجنبية لزوجته لم يكن ذلك شبهة له وحد من أصابها ، وإذا أصاب ذات محرم بعقد نكاح حد ، ولا يكون العقد مع تحريمها بالنص شبهة في درء الحد ; وجعله أبو حنيفة شبهة يسقط بها الحد عنه .

                                      وإذا تاب الزاني بعد القدرة عليه لم يسقط عنه الحد ، ولو تاب قبل القدرة عليه يسقط عنه الحد في أظهر القولين .

                                      قال الله - تعالى - : { ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم } .

                                      وفي قوله { بجهالة } تأويلان : أحدهما بجهالة سوء .

                                      والثاني لغلبة الشهوة مع العلم بأنها سوء وهذا أظهر التأويلين ، ولكن من جهل بأنها سوء لم يأثم بها ، ولا يحل لأحد أن يشفع في إسقاط حد عن زان ولا غيره ، ولا يحل للمشفوع إليه أن يشفع فيه قال الله تعالى : { من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها } .

                                      وفي الحسنة والسيئة ثلاث تأويلات : أحدها الشفاعة الحسنة التماس الخير لمن يشفع له ، والشفاعة السيئة التماس الشر له ، وهذا قول الحسن ومجاهد .

                                      والثاني أن الحسنة الدعاء للمؤمنين والمؤمنات والسيئة الدعاء عليهم .

                                      والثالث : وهو محتمل أن الحسنة تحصيله من الظلم والسيئة دفعه عن الحق .

                                      وفي الكفل تأويلان أحدهما الإثم وهو قول الحسن .

                                      والثاني : أنه النصيب ، وهو قول السدي

                                      التالي السابق


                                      الخدمات العلمية