الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      وأما جراح الجسد فلا تقدر دية شيء منها إلا الجافية ، وهي الواصلة إلى الجوف وفيها ثلث الدية ، ولا قود في جراح الجسد إلا الموضحة عن عظم ففيها حكومة .

                                      وإذا قطعت أطرافه فاندملت وجبت عليه دياتها ، وإن كانت أضعاف دية النفس ، ولو مات منها قبل اندمالها كانت عليه دية النفس وسقطت ديات الأطراف ، ولو مات بعد اندمال بعضها وجبت عليه دية النفس فيما لم يندمل مع دية الأطراف ، وفيما اندمل من لسان الأخرس ويد الأشل والأصبع الزائد والعين القائمة حكومة ، والحكومة في جميع ذلك أن يقوم الحاكم المجني عليه لو كان عبدا لم يجن عليه ثم يقومه لو كان عبدا بعد الجناية عليه ويعتبر ما بين القيمتين من ديته فيكون قدر الحكومة في جنايته .

                                      وإذا ضرب بطن امرأة فألقت من الضرب جنينا ميتا ففيه إذا كان حرا غرة عبد أو أمة تحملها العاقلة ولو كان مملوكا ففيه عشر قيمة أمه يستوي فيه الذكر والأنثى ، فإن استهل الجنين صارخا ففيه الدية كاملة ، ويفرق بين الذكر والأنثى ، وعلى كل قاتل نفس ضمن ديتها الكفارة عامدا كان أو خاطئا وأوجبها أبو حنيفة على الخاطئ ، دون العامد .

                                      التالي السابق


                                      الخدمات العلمية