وأما فلا تقدر دية شيء منها إلا الجافية ، وهي الواصلة إلى الجوف وفيها ثلث الدية ، ولا قود في جراح الجسد إلا الموضحة عن عظم ففيها حكومة . جراح الجسد
وإذا وجبت عليه دياتها ، وإن كانت أضعاف دية النفس ، ولو مات منها قبل اندمالها كانت عليه دية النفس وسقطت ديات الأطراف ، ولو مات بعد اندمال بعضها وجبت عليه دية النفس فيما لم يندمل مع دية الأطراف ، وفيما اندمل من لسان الأخرس ويد الأشل والأصبع الزائد والعين القائمة حكومة ، والحكومة في جميع ذلك أن يقوم الحاكم المجني عليه لو كان عبدا لم يجن عليه ثم يقومه لو كان عبدا بعد الجناية عليه ويعتبر ما بين القيمتين من ديته فيكون قدر الحكومة في جنايته . قطعت أطرافه فاندملت
وإذا ففيه إذا كان حرا غرة عبد أو أمة تحملها العاقلة ولو كان مملوكا ففيه عشر قيمة أمه يستوي فيه الذكر والأنثى ، فإن استهل الجنين صارخا ففيه الدية كاملة ، ويفرق بين الذكر والأنثى ، وعلى كل قاتل نفس ضمن ديتها الكفارة عامدا كان أو خاطئا وأوجبها ضرب بطن امرأة فألقت من الضرب جنينا ميتا على الخاطئ ، دون العامد . أبو حنيفة