ولو كالتعزير في الشتم والمواثبة ففيه حق المشتوم والمضروب ، وحق السلطنة للتقويم والتهذيب ، فلا يجوز لولي الأمر أن يسقط بعفوه حق المشتوم والمضروب ، وعليه أن يستوفي له حقه من تعزير الشاتم والضارب ، فإن تعلق بالتعزير حق لآدمي كان ولي الأمر بعد عفوهما على خياره في فعل الأصلح من التعزير تقويما والصفح عنه عفوا ، فإن تعافوا عن الشتم والضرب قبل الترافع إليه سقط التعزير الآدمي . عفا المضروب والمشتوم
واختلف في على الوجهين . سقوط حق السلطنة عنه والتقويم
أحدهما وهو قول أبي عبد الله الزبيري أنه يسقط ، وليس لولي الأمر أن يعزر فيه ; لأن حد القذف أغلظ ويسقط حكمه بالعفو فكان حكم التعزير بالسلطنة أسقط .
والوجه الثاني هو الأظهر أن لولي الأمر أن يعزر فيه مع العفو قبل الترافع إليه كما يجوز أن يعزر فيه مع العفو بعد الترافع إليه مخالفة للعفو عن حد القذف في الموضعين لأن التقويم من حقوق المصلحة العامة ، ولو سقط تعزير الوالد في حق الولد ولم يسقط تعزير الولد في حق الوالد كما لا يقتل الوالد بولده ، ويقتل الولد بوالده وكان تعزير الأب مختصا بحق السلطنة ، والتقويم لا حق فيه للولد . تشاتم وتواثب والد مع ولد
ويجوز لولي الأمر أن ينفرد بالعفو عنه ، وكان تعزير الولد مشتركا بين حق الولد وحقوق السلطنة ، فلا يجوز لولي [ ص: 296 ] الأمر أن ينفرد بالعفو عنه مع مطالبة الوالد به حتى يستوفيه له وهذا الكلام في الوجه الثاني الذي يختلف فيه الحد والتعزير .