واختلف في فقيل : تكون على عاقلة ولي الأمر ، وقيل تكون في بيت المال ، فأما الكفارة ففي ماله إن قيل : إن الدية على عاقلته ، وإن قيل : إن محل دية التعزير : أحدهما في ماله . الدية في بيت المال ففي محل الكفارة وجهان
والثاني : في بيت المال ، وهكذا ضمن ديته على عاقلته والكفارة في ماله . المعلم إذا ضرب صبيا أدبا معهودا في العرف فأفضى إلى تلفه
ويجوز للزوج ، فإن تلفت من ضربه ضمن ديتها على عاقلته إلا إن قتلها فيقاد بها . ضرب زوجته إذا نشزت عنه