وإذا وضع الناس الأمتعة وآلات الأبنية في مسالك الشوارع والأسواق ارتفاقا لينقلوه حالا بعد حال  مكنوا منه ، وإن لم يستضر به المارة ; ومنعوا منه إن استضروا به ، وهذا القول في إخراج الأجنحة والأسبطة ومجاري المياه وآبار الحشوش يقر ما لا يضر ويمنع ما ضر ويجتهد المحتسب رأيه فيما ضر ، وما لم يضر ; لأنه من الاجتهاد العرفي دون الشرعي . 
والفرق بين الاجتهادين أن الاجتهاد الشرعي ما روعي فيه أصل ثبت حكمه بالشرع والاجتهاد العرفي ما روعي فيه أصل ثبت حكمه بالعرف ، ويوضح الفرق بينهما بتمييز ما يسوغ فيه اجتهاد المحتسب مما هو ممنوع الاجتهاد فيه . 
ولوالي الحسبة أن يمنع من نقل الموتى من قبورهم إذا دفنوا في ملك أو مباح  إلا في أرض مغصوبة فيكون لمالكها أن يأخذ من دفنه فيها بنقله منها ، واختلف في جواز نقلهم من أرض قد لحقها سيل أو ندى فجوزه الزبيري  وأباه غيره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					