واختلف الفقهاء في العدد الذي تنعقد به الجمعة  ، فذهب  الشافعي  رضي الله عنه إلى أنها لا تنعقد إلا بأربعين رجلا من أهل الجمعة ليس فيهم امرأة ولا عبد ولا مسافر . 
واختلف أصحابه في إمامهم هل يكون زائدا على العدد أو واحدا منهم ، فذهب بعضهم إلى أنها لا تصح إلا بأربعين سوى الإمام ، وقال أكثرهم يجوز أن يكونوا أربعين مع الإمام . وقال الزهري   ومحمد بن الحسن  تنعقد باثني عشر سوى الإمام . وقال  أبو حنيفة   والمزني  تنعقد بأربعة أحدهم الإمام ، وقال  الليث   وأبو يوسف  تنعقد بثلاثة أحدهم الإمام . وقال  أبو ثور  تنعقد باثنين كسائر الجماعات . 
وقال  مالك  لا اعتبار بالعدد في انعقادها ، وإنما الاعتبار أن يكونوا عددا تبنى له الأوطان غالبا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					