( فصل ) وأما الإمامة في الصلوات المسنونة  مثل الجمعة فخمس : صلاة العيدين والخسوفين والاستسقاء ، وتقليد الإمامة فيما ندب لجوازها جماعة وفرادى . واختلف في حكمها فذهب بعض أصحاب  الشافعي  إلى أنها من السنن المؤكدة . وذهب آخرون منهم إلى أنها من فروض الكفاية ، وليس لمن قلد إمامة الصلوات الخمس أو إمامة الجمعة حق في إقامتها إلا أن يقلد جميع الصلوات فتدخل في غيرها 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					