فأوجب والمال الثاني من أموال الزكاة ثمار النخل والشجر الزكاة في جميعها ، وأوجبها أبو حنيفة في ثمار النخل والكرم خاصة ، ولم يوجب في غيرهما من جميع الفواكه والثمار زكاة . الشافعي
: أحدهما بدو صلاحها واستطابة أكلها وليس على من قطعها قبل بدو الصلاح زكاة ، ويكره أن يفعله فرارا من الزكاة ، ولا يكره إن فعله لحاجة والشرط الثاني أن تبلغ خمسة أوسق ، فلا زكاة فيها عند وزكاتها تجب بشرطين إن كانت أقل من خمسة أوسق والوسق ستون صاعا والصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي وأوجبها الشافعي في القليل والكثير ، ومنع أبو حنيفة من خرص الثمار على أهلها ; وجوزه أبو حنيفة تقديرا للزكاة واستظهارا لأهل السهمان ; فقد { الشافعي } . ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم على خرص الثمار عمالا وقال لهم : خففوا الخرص فإن في المال الوصية والعرية والواطئة والنائبة
فالوصية ما يوصي بها أربابها بعد الوفاة والعرية ما يعرى للصلات في حال الحياة ، والواطئة ما تأكله السابلة منهم ، وسموها واطئة لوطئهم الأرض ، والنائبة ما ينوب الثمار من الجوائح .
فأما البصرة فيخرص كرومها وهم في خرصها كغيرهم ، ولا يخرص عليهم نخلها لكثرته ولحوق المشقة في خرصه ، فإنهم يبيحون في التعاون أكل المارة منها ، وإنما ما قدر لهم الصدر الأول من ثناياها في يومي الجمعة والثلاثاء يصرف معظمه في أهل الصدقات ، وجعل لهم في عوض الثنايا كبار الثمار ، وحملها إلى كرسي ثمار البصرة ليستوفى أعشارها منهم هناك ، وليس يلزم هذا غيرهم فصاروا بذلك مخالفين لمن سواهم .