ولا يجوز إلا بعد بدو الصلاح فيخرصان بسرا وعنبا وينظر ما يرجعان إليه تمرا وزبيبا ، ثم يخير أربابها إذا كانوا أمناء بين ضمانها [ ص: 151 ] بمبلغ خرصها ليتصرفوا فيها ويضمنوا قدر زكاتها ; وبين أن تكون في أيديهم أمانة يمنعون من التصرف فيها حتى تتناهى فتؤخذ زكاتها إذا بلغت . خرص الكرم والنخل
وقدر للزكاة العشر إن سقيت عذبا أو سيحا ونصف العشر إن سقيت غربا أو نضحا ; فإن سقيت بهما ، فقد قيل يعتبر أعلاهما ، وقيل يؤخذ بقسط كل واحد منهما ، وإذا كان القول قول ربها وأحلفه العامل استظهارا فإن نكل لم يلزمه إلا ما اعترف به ، ويضم أنواع النخل بعضها إلى بعض وكذلك أنواع الكرم لأن جميعها جنس واحد ، ولا يضم النخل إلى الكرم لاختلافهما في الجنس . اختلف رب المال والعامل فيما سقيت به