الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      ولا يجوز خرص الكرم والنخل إلا بعد بدو الصلاح فيخرصان بسرا وعنبا وينظر ما يرجعان إليه تمرا وزبيبا ، ثم يخير أربابها إذا كانوا أمناء بين ضمانها [ ص: 151 ] بمبلغ خرصها ليتصرفوا فيها ويضمنوا قدر زكاتها ; وبين أن تكون في أيديهم أمانة يمنعون من التصرف فيها حتى تتناهى فتؤخذ زكاتها إذا بلغت .

                                      وقدر للزكاة العشر إن سقيت عذبا أو سيحا ونصف العشر إن سقيت غربا أو نضحا ; فإن سقيت بهما ، فقد قيل يعتبر أعلاهما ، وقيل يؤخذ بقسط كل واحد منهما ، وإذا اختلف رب المال والعامل فيما سقيت به كان القول قول ربها وأحلفه العامل استظهارا فإن نكل لم يلزمه إلا ما اعترف به ، ويضم أنواع النخل بعضها إلى بعض وكذلك أنواع الكرم لأن جميعها جنس واحد ، ولا يضم النخل إلى الكرم لاختلافهما في الجنس .

                                      التالي السابق


                                      الخدمات العلمية