وإذا لم تؤخذ زكاتهما إلا بعد تناهي جفافهما تمرا أو زبيبا ، وإن كانت مما لا يؤخذ إلا رطبا أو عنبا أخذ عشر ثمنهما إذا بيعا ، فإن احتاج أهل السهمان إلى حقهم منهما رطبا أو عنبا جاز في أحد القولين إذا قيل إن القسمة تمييز نصيب ، ولم يجز في القول الثاني إذا قيل إن القسمة بيع وإذا كانت ثمار النخل والكرم تصير تمرا وزبيبا سقطت ، وإن هلكت بعد إمكان أدائها أخذت . هلكت الثمار بعد خرصها بجائحة من أرض أو سماء قبل إمكان أداء الزكاة منها