وإذا كانت ثمار النخل والكرم تصير تمرا وزبيبا  لم تؤخذ زكاتهما إلا بعد تناهي جفافهما تمرا أو زبيبا ، وإن كانت مما لا يؤخذ إلا رطبا أو عنبا أخذ عشر ثمنهما إذا بيعا ، فإن احتاج أهل السهمان إلى حقهم منهما رطبا أو عنبا جاز في أحد القولين إذا قيل إن القسمة تمييز نصيب ، ولم يجز في القول الثاني إذا قيل إن القسمة بيع وإذا هلكت الثمار بعد خرصها بجائحة من أرض أو سماء قبل إمكان أداء الزكاة منها  سقطت ، وإن هلكت بعد إمكان أدائها أخذت . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					