وإذا فقد اختلف الفقهاء في حكمها ، فذهب ملك الذمي أرض عشر فزرعها إلى أنه لا عشر فيها عليه ولا خراج وقال الشافعي يوضع عليها الخراج ولا يسقط عنها بإسلامه وقال أبو حنيفة يؤخذ منها ضعف الصدقة المأخوذة من المسلم فإذا أسلم سقط عنها مضاعفة الصدقة : وقال أبو يوسف محمد بن الحسن يؤخذ منها صدقة المسلم ولا تضاعف وسفيان الثوري