وإذا جاز كتمها وأجزأ دفعها إليه ، وإذا كان العامل جائرا في الصدقة عادلا في قسمتها وجب كتمانها منه ولم يجز دفعها إليه ; فإن أخذها طوعا أو جبرا لم يجزهم عن حق الله تعالى في أموالهم ولزمهم إخراجها بأنفسهم إلى مستحقيها من أهل السهمان وقال كان عادلا في أخذها جائرا في قسمتها يجزئهم ولا يلزمهم إعادتها . مالك