2265 17 - باب في ادعاء ولد الزنا
187 \ 2171 - وعن عن عمرو بن شعيب أبيه عن جده : وليس له مما قسم قبله من الميراث، وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره، وإن كان من أمة لم يملكها أو من حرة عاهر بها، فإنه لا يلحق به ولا يرث، وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه فهو ولد زنية، من حرة كان أو أمة قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته، فقضى أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابها، فقد لحق بمن استلحقه، . أن النبي صلى الله عليه وسلم
وفي رواية: . هو ولد زنا لأهل أمه من كانوا، حرة كانت أو أمة، وذلك فيما استلحق في أول الإسلام، فما اقتسم من مال قبل الإسلام فقد مضى
[ ص: 559 ] وقد تقدم الكلام على وروى عن عمرو بن شعيب. عمرو هذا الحديث محمد بن راشد المكحولي، وفيه مقال .
قال بعضهم : هذه أحكام وقعت في أول زمان الشريعة، وكان حدوثها ما بين الجاهلية وبين قيام الإسلام، كان لأهل الجاهلية إماء وهن البغايا اللواتي ذكرهن الله عز وجل في قوله: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ، إذ كانت السادة يلمون بهن، فإذا جاءت بولد وكان سيدها يطؤها وقد وطئها غيره بالزنا، فربما ادعاه الزاني وربما ادعاه السيد، فحكم صلى الله عليه وسلم بالولد لسيدها، لأن الأمة فراش له، ونفاه عن الزاني - ثم ذكر الاستلحاق .