المطلب التاسع
الوصية بجزء شائع معلوم في جميع المال
مثل الوصية بثلث ماله، أو ربعه.
فالوصية صحيحة إجماعا ; لحديث سعد -رضي الله عنه-: الثلث والثلث كثير .
ولا يشترط أن يكون للموصي مال يوم الوصية، ولا بقاؤه بعينه إذا كان [ ص: 175 ] موجودا عند جمهور العلماء، فإذا لم يكن له مال وقت الوصية أو كان وهلك واستفاد مالا قبل موته، فإن الوصية تنفذ في جميع التركة حاضرها وغائبها، ودينها ونقدها، ويعتبر الموصى له شريكا للورثة بنسبة الجزء الموصى له به.
وعند الظاهرية : تختص الوصية بالموجود يوم الوصية، فإن لم يكن له مال واستفاده، أو كان وهلك ثم استفاد غيره لم يكن للموصى له شيء، إلا أن يقول الموصي يخرج من متخلفي كذا، فتنفذ في الجميع حينئذ.