[ ص: 177 ] المطلب الحادي عشر
الوصية بجزء شائع في معين
كثلث هذه الدار وهذه الأرض، فإن الوصية صحيحة اتفاقا إذا كان المعين في ملك الموصي وقت الوصية.
فإذا لم يكن في ملكه، فمذهب المالكية صحتها، ومذهب الحنفية والحنابلة بطلانها، وللشافعية قولان بالصحة والبطلان.