واختلفوا في أقل عدد يدفع لهم:
باتفاق الفقهاء أنه لا يجب تعميمهم، ولا التسوية بينهم، قال الحطاب: كالفقراء والمساكين، والغزاة وإن كان الموصى لهم مجهولين غير محصورين وبني تميم وبني زهرة ونحوهم، مما لا يمكن الإحاطة بهم، فلا خلاف أنه لا يلزم تعميمهم، ولا التسوية بينهم » .
قال « وجاز التفضيل والتسوية; لأن وقفه عليهم، مع علمه [ ص: 235 ] بتعذر استيعابهم، دليل على أنه لم يرده، ومن جاز حرمانه جاز تفضيل غيره عليه » . ابن قدامة: