الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        [ ص: 244 ] المبحث الرابع

        الوصية لمعين، وجماعة محصورة

        مثل الوصية لعمه وأخواله، أو الوصية لعمرو وأبناء عمه.

        اختلف في هذه المسألة على أقوال:

        القول الأول: أن النصف للمعين وحده، والنصف الآخر للجماعة المذكورة معه.

        وهو قول للحنابلة، قال الحارثي: « أظهر الوجهين أن لها النصف » .

        وحجته: قياسا على الوصية لزيد والفقراء، فإن لزيد النصف، وللفقراء النصف، فكذلك هنا; لأنه وصى لجهتين فتقسم بينهما بالتساوي.

        القول الثاني: أن المعين هنا يعتبر كواحد من الجماعة تقسم الوصية بينهم بالتساوي على عدد الرءوس.

        وهو قول الحنفية ، والمالكية ، وقول للحنابلة قدمه في الرعاية الكبرى.

        وحجته: أن الموصي شرك بينه وبينهم في الوصية، والشركة تقتضي المساواة عند الإطلاق.

        [ ص: 245 ] الترجيح:

        الراجح - والله أعلم - إن كان هناك قرينة تدل لأحد القولين عمل بها، وإلا فالأقرب القول الأول; لكونه أضاف الوصية إليهما جميعا، فاقتضى ذلك التسوية.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية