[ ص: 254 ] المبحث التاسع
الوصية للجهة، والجماعة غير المحصورة
مثل: الوصية للمسجد، والفقراء، أو الوصية للسبيل، واليتامى والمساكين.
القول الأول: أن الوصية تقسم بالاجتهاد، ولا يتعين قسمها على عدد أصناف الموصى لهم، فلا يجب قسمها أنصافا في المثال الأول، أو أثلاثا في المثال الثاني.
وهو قول المالكية .
القول الثاني: تقسم بين الجهة والجماعة غير المحصورة حسب العدد، ففي المثال الأول تقسم أنصافا، النصف للمسجد والنصف للفقراء.
وفي المثال الثاني تقسم أثلاثا، وإذا كانت الوصية للجماعة والمستشفى والمرضى قسمت أرباعا.
وهو قول الحنفية ، وظاهر قول الشافعية ، والحنابلة .
وحجته: أن كلا منهما جهة مستقلة.
والأقرب: قول جمهور أهل العلم; لدلالة اللفظ على ذلك.