المطلب الثاني
تقديم الأقوى قرابة
نص الشافعية والحنابلة : أنه لا يرجح بذكورة، بل يستوي الأب والأم والابن والبنت، والأخ والأخت، والعم والعمة، ثم أولادهم.
ويستوي أولاد البنين وأولاد البنات.
والأخ من الأب، والأخ من الأم سواء.
قال المرداوي: « وهذا مبني على القول بأن الأخ من الأم يدخل في القرابة...، قاله في الفروع، وغيره، وكذا الحكم في أبنائهما » .
ويقدم الأب على الجد، والابن على ابن الابن.
ويقدم ولد الأبوين من الإخوة والأخوات، والأعمام والعمات، وأولادهم على ولد أحدهما، ويقدم أخ لأب على ابن أخ لأبوين.
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: تقديم الأخ الشقيق على الأخ لأب أو الأم:
إذا أوصى شخص لأقرب قرابته ، فهل يقدم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب أو من الأم ؟.
[ ص: 267 ] اختلف العلماء -رحمهم الله- على قولين: القول الأول: أن الأخ من الأبوين أقرب من الأخ من جهة واحدة.
وبهذا قال الجمهور: الحنفية .
والشافعية في المذهب عندهم، وهو المذهب عند الحنابلة .
القول الثاني: استواء الإخوة في الاستحقاق.
وهو قول للشافعية، ورواية عند الحنابلة اختارها شيخ الإسلام.
الأدلة:
دليل القول الأول: (أن الأخ الشقيق أقرب وأحق ) :
1 - أن من أدلى بجهتين فهو أولى ممن أدلى بجهة واحدة كالميراث.
2 - القاعدة: أن الاستحقاق المعلق على وصف يقوى بقوة ذلك الوصف، والاستحقاق هنا معلق على القرابة، والأخ الشقيق أقرب من الأخ لأب.
3 - اللغة والعرف، فالأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب لغة وعرفا.
دليل القول الثاني: (استواء الأخوة في الاستحقاق ) :
أن جهة الأمومة ساقطة كالنكاح.
ويناقش: بأن القياس على ولاية النكاح قياس مع الفارق ; إذ التقديم [ ص: 268 ] هناك لمطلق الولاية والعصوبة بخلاف الوصية هنا فهي للأقرب، فينصرف إلى ما كان أقرب من حيث النسب والقرابة، فيصبح الأخ الشقيق أقرب من الأخ غير الشقيق.
الترجيح:
أولى القولين بالصواب - فيما يظهر - هو قول الجمهور أن الشقيق يقدم على غير الشقيق فيمن أوصى لأقرب قرابته; لقوة دليله، وضعف دليل القول الثاني بمناقشته.