[ ص: 282 ] المبحث الرابع عشر
الوصية لله تعالى
جمهور العلماء: أنها صحيحة.
وحجتهم: قول الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل .
فدلت الآية على جواز صرف المال لله عز وجل.
وتصرف في وجوه البر، ولا تختص بالفقراء والمساكين ; لأن ما كان لله فمصرفه طرق البر كالغنيمة.
وذهب إلى أنها باطلة. أبو حنيفة:
ولعل حجته: اشتراط الملكية للموصى له.
وذهب إلى أنها صحيحة، وبقوله يفتى عند محمد بن الحسن: الحنفية ويصرف إلى الفقراء.
والأقرب في هذه المسألة: هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم ; لأن الأصل صحة الوصية.