الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        [ ص: 303 ] المبحث الثامن عشر

        إذا أوصى بكتب العلم لأهل العلم، فهل يدخل فيهم أهل الكلام؟

        علم الكلام هو: علم يبحث فيه عن ذات الله تعالى وصفاته ، وأحوال الممكنات من المبدأ والمعاد على قانون العلم الفلسفي.

        والكلام ليس من العلم ، قال أحمد -رحمه الله-: « الكلام رديء لا يدعو إلى خير، لا يفلح صاحب كلام، تجنبوا أصحاب الجدل والكلام، وعليكم بالسنن ، وما كان عليه أهل العلم، فإنهم كانوا يكرهون الكلام » .

        والمتكلمون ليسوا من أهل العلم بإجماع أهل العلم، ولذلك لا يدخلون في هذه الوصية، قال ابن عبد البر -رحمه الله-: « أجمع الفقهاء أهل الآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام لا يعدون في طبقات العلماء، وإنما العلماء أهل الفقه والأثر... » ، وعلى هذا فلا يدخل المتكلمون في هذه الوصية; لأنهم لا يدخلون في أهل العلم ولا طلبته.

        ونظير هذا لو أوصى لأصحاب الحديث، فلا يدخل فيه المتفقهون إذا [ ص: 304 ] كانوا لا يقرءون الأحاديث أو يسمعونها; لأنهم لا يتناولهم اسم أصحاب الحديث.

        وكتب الكلام عند الفقهاء ليست من كتب أهل العلم في العرف، ولا يسبق إلى الفهم ذلك، فلا تدخل تحت مطلق الكتب:

        جاء عند الحنفية : « لو أن رجلا أوصى بأن تباع كتبه ما كان خارجا من العلم، وتوقف كتب العلم، فكان فيها كتب كلام، فإنها تباع; لأنها خارجة من العلم » .

        وجاء عند الحنابلة : « لو أوصى إنسان لرجل آخر بكتب العلم، فكان فيها كتب الكلام فلا تدخل في الوصية; لأنه ليس من العلم » .

        التالي السابق


        الخدمات العلمية