[ ص: 311 ] المطلب الثالث
الوصيتان بأمرين مختلفين جنسا، أو نوعا، أو صفة
مثل: الوصية له بأرض، ثم الوصية له بدار، أو الوصية بقمح جيد، والوصية بقمح رديء، ونحو ذلك من كل أمرين مختلفين جنسا، أو صفة ، أو نوعا.
وقد اختلف العلماء في هذا:
القول الأول: أنه يعطى الوصيتين معا، إذا حملهما الثلث، أو أجازهما الورثة، وإلا فما حمله الثلث.
وهو قول جمهور أهل العلم.
القول الثاني: أنه يعطى أعلى الوصيتين.
وهو قول بعض المالكية .
الأدلة: دليل القول الأول:
1 - عموم أدلة الوصية، وهذه تشمل الوصية الواحدة والوصيتين.
[ ص: 312 ] 2 - أن الأصل في الكلام التأسيس، واختلاف الوصيتين يمنع من جعل الثانية تأكيدا للأولى، كما أن إمكان الجمع بينهما يمنع من احتمال نسخ الأولى بالثانية; لأنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، فلم يبق إلا إعطاؤه الوصيتين معا.
3 - التعيين يمنع أن يريد بالوصية الثانية الوصية الأولى، فوجب أن يجمعا له.
ودليل القول الثاني: تداخل الوصيتين.
ونوقش: بعدم التسليم ; لاختلافهما جنسا ونوعا.
والأقرب: القول الأول; لقوة دليله، ومناقشة دليل القول الآخر.