الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        [ ص: 311 ] المطلب الثالث

        الوصيتان بأمرين مختلفين جنسا، أو نوعا، أو صفة

        مثل: الوصية له بأرض، ثم الوصية له بدار، أو الوصية بقمح جيد، والوصية بقمح رديء، ونحو ذلك من كل أمرين مختلفين جنسا، أو صفة ، أو نوعا.

        وقد اختلف العلماء في هذا:

        القول الأول: أنه يعطى الوصيتين معا، إذا حملهما الثلث، أو أجازهما الورثة، وإلا فما حمله الثلث.

        وهو قول جمهور أهل العلم.

        القول الثاني: أنه يعطى أعلى الوصيتين.

        وهو قول بعض المالكية .

        الأدلة: دليل القول الأول:

        1 - عموم أدلة الوصية، وهذه تشمل الوصية الواحدة والوصيتين.

        [ ص: 312 ] 2 - أن الأصل في الكلام التأسيس، واختلاف الوصيتين يمنع من جعل الثانية تأكيدا للأولى، كما أن إمكان الجمع بينهما يمنع من احتمال نسخ الأولى بالثانية; لأنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، فلم يبق إلا إعطاؤه الوصيتين معا.

        3 - التعيين يمنع أن يريد بالوصية الثانية الوصية الأولى، فوجب أن يجمعا له.

        ودليل القول الثاني: تداخل الوصيتين.

        ونوقش: بعدم التسليم ; لاختلافهما جنسا ونوعا.

        والأقرب: القول الأول; لقوة دليله، ومناقشة دليل القول الآخر.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية