[ ص: 322 ] المطلب العاشر
الوصيتان بمعين ومبهم من جنس ذلك المعين
مثل: الوصية له في إحدى الوصيتين بداره، أو بسيارته المعينة، والوصية له في الأخرى بدار من دوره، أو سيارة من سياراته.
القول الأول: يعطى الوصيتين معا.
وبه قال من أشهب المالكية .
وحجته: أنهما مختلفتان بالتعيين والإبهام.
ونوقش: بأنه مخالف لقاعدة حمل المطلق على المقيد، فإن ذلك يقتضي إعطاءه الموصى به المعين.
القول الثاني: أنه إذا كانتا في كتاب واحد أو نسق واحد بغير كتاب أعطي الوصيتين، وأما إن كانتا بغير كتاب وذكرهما في يومين ففيه نظر.
وبه قال اللخمي.
وحجته: احتمال الإخبار عما مضى، وإن قدم النكرة فهو أشكل; الاحتمال أن يكون المعين بيانا للمبهم.
والأقرب: ما ذكره اللخمي لتوجه ما علل.