الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المسألة الرابعة: أن يوصي بالواجبات ويطلق:

        إذا أطلق الموصي الوصية بالواجبات، فلم يقل: من رأس المال، ولا من الثلث، فقد اختلف الفقهاء - رحمهم الله - فيما تعتبر منه الوصية على قولين:

        القول الأول: أن هذه الوصية تعتبر من رأس المال.

        وهو أصح الوجهين عند الشافعية ، وقول الحنابلة .

        القول الثاني: أن هذه الوصية تعتبر من الثلث.

        وهو قول الحنفية ، والمالكية ، ووجه عند الشافعية .

        الأدلة:

        الأدلة هنا هي الأدلة على الجانب الأول نفسها.

        الترجيح:

        الراجح - والله أعلم - هو القول الأول; لقوة دليله، وضعف دليل القول الثاني ومناقشته.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية