فرع:
قال في شرح المنتهى: « » . وإن امتنع موصى له بعد موت موص من قبول ورد للوصية حكم عليه بالرد وسقط حقه من الوصية لعدم قبوله
وقال في المبسوط: « إذا أوصى رجل بوصية فقبلها بعد موته، ثم ردها على الورثة فرده جائز إذا قبلوا ذلك ; لأن الرد عليهم فسخ للوصية، وهم قائمون مقام الميت، ولو تصور منه الرد على الميت كان ذلك صحيحا إذا قبله، فكذلك إذا ردها على الورثة الذين يقومون مقامه ; وهذا لأن فسخ العقد معتبر بالعقد، فإذا كان أصل هذا العقد يتم بالإيجاب والقبول كذلك يجوز فسخه بالتراضي » .