الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المطلب الثاني: الأصل في مشروعية محاسبة الوصي

        الأصل في مشروعية محاسبة الوصي:

        (271) ما رواه البخاري ومسلم من طريق هشام، عن أبيه، عن أبي حميد الساعدي -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- استعمل ابن اللتبية على صدقات بني سليم، فلما جاء إلى الرسول -صلى الله عليه وسلم- وحاسبه قال: هذا لكم وهذه هدية أهديت لي، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «فهلا جلست في بيت أبيك وبيت أمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا» ثم قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فخطب الناس، وحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: «أما بعد: فإني أستعمل رجالا منكم على أمور مما ولاني الله، فيأتي أحدكم فيقول: هذا لكم وهذه هدية أهديت لي، فهلا جلس في بيت أبيه وبيت أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا، فوالله لا يأخذ أحدكم منها شيئا بغير حقه إلا جاء الله يحمله يوم القيامة، ألا فلأعرفن ما جاء الله؛ رجل ببعير له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر» ثم رفع يديه [ ص: 46 ] حتى رأيت بياض إبطيه «ألا هل بلغت».

        وقال النووي: «فيه محاسبة العمال؛ ليعلم ما قبضوه وما صرفوا».

        وقال ابن حجر: «في الحديث مشروعية محاسبة المؤتمن».

        وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «هذا أصل في محاسبة العمال المتفرقين».

        وقال بعض أهل العلم: «يحتمل أن يكون العامل المذكور صرف شيئا من الزكاة في مصارفه فحوسب على الحاصل والمصرف».

        وحاصل ما تقدم أن محاسبة الأمناء والعمال أمر مقرر شرعا، ولا شك أن الناظر من جملة الأمناء، فينبغي محاسبته مطلقا.

        وقد أشار ابن حجر إلى أن محاسبة الأمناء إنما تكون عند التهمة؛ حيث قال في هذا الحديث: الذي يظهر من مجموع الطرق أن سبب مطالبته بالمحاسبة ما وجد معه من جنس مال الصدقة، وادعى أنه أهدي إليه.

        [ ص: 47 ]

        التالي السابق


        الخدمات العلمية