فرع:
عند المالكية من وارث أو غيره يعينه الميت، كما يجوز له اشتراط استقلاله بتنفيذ الوصية دون مشاورة قاض، أو تعقب حاكم. للموصي أن يشترط على الوصي مشاورة شخص آخر
فرع آخر:
تقدم في كتابي أحكام الوقف ما يتعلق باعتراض القاضي على الناظر، وضم أمين معه ونحو ذلك من مسائل، ومثله يقال هنا باعتراض القاضي أو الورثة على الوصي.
قال الشافعية: للحاكم التدخل بمحاسبته ومنعه من إعطاء من لا يستحق.
قال الرملي: «والأوجه فيما لو أوصى للفقراء مثلا أنه إن عين لذلك وصيا لم يكن للقاضي دخل فيه، إلا من حيث المطالبة بالحساب، ومنع إعطاء من لا يستحق، وإلا تولى هو أو نائبه الصرف، ولو أخرج الوصي الوصية من [ ص: 51 ] ماله ليرجع في التركة رجع إن كان وارثا، وإلا فلا، أي: إلا إن أذن له حاكم، أو جاء وقت الصرف الذي عينه الحاكم وفقد الحاكم ولم يتيسر بيع التركة فأشهد بنية الرجوع، كما هو قياس نظائره».
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «لولي الأمر أن ينصب ديوانا مستوفيا لحساب الأموال السلطانية، كالفيء وغيره، وله أن يفرض له على عمله ما يستحقه مثله من كل مال يعمل فيه بقدر ذلك المال، واستيفاء الحساب، وضبط مقبوض المال ومصروفه من العمل الذي له أصل; لقوله تعالى: والعاملين عليها ولا بد عند كثرة الأموال ومحاسبتهم من ديوان جامع...، وإذا قام المستوفي بما عليه من العمل استحق ما فرض له، والجعل الذي ساغ له فرضه، وإذا عمل هذا ولم يعط جعله فله أن يطلب على العمل الخاص، فإن ما وجب بطريق المعاملة يجب».
* * *